ابن فهد الحلي
359
المهذب البارع
جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا ، لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسورة قيمة . وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 13 قال : وإن خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الرد والأرش . ( 3 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 28 قال : وقال ابن البراج ، وأما ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده ، فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب الخ . ( 4 ) المقنعة ، باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 95 س 10 قال : وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه كالبيض إلى أن قال : فابتياعه جايز على شرط الصحة الخ . وفي النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص 404 س 12 قال : وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض إلى أن قال : فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب الخ . ( 5 ) المراسم : ذكر ، بيع الأعدال المخرومة والجرب المشدودة ص 180 س 9 قال : وأما ما يفسده كالبيض إلى أن قال : إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده .